الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس فعلاجها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها؛ ولتنظر الفتوى رقم:
51601
.
وأما التيمم فلا يجوز العدول إليه إلا عند عدم وجود الماء، أو التضرر باستعماله، فإن كنت تتضررين باستعمال الماء - كما ذكرت - فالواجب عليك أن تغسلي من بدنك ما لا يحصل لك التضرر بغسله، وتمسحين ما بقي بالماء، فإن كان يضره المسح كذلك، فإنك تتيممين عنه، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم:
144317
.
قال
النووي
في المجموع:
إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة، تيمم عن الجميع، فإن منعت بعضًا دون بعض، غسل الممكن، ويتيمم عن الباقي
. انتهى.
وأما قضاء الصلوات الفائتة، ففيه خلاف بيناه في الفتوى رقم:
128781
.
ولا حرج عليك في الأخذ بالقول الأخف ما دام الحال ما ذكر؛ ولتنظر الفتوى رقم:
181305
.
وأما هذه الآلام التي تعرض لك، فيمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا بخصوصها، كما ننصحك بمراجعة الأطباء الثقات.
والله أعلم.