الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط معينة سبق بيانها في الفتوى رقم:
1766
، فإذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا.
ولا يؤثر على صحته كونه لغرض معين كما هو الحال فيمن قد يتزوج من أجل الحصول على الجنسية ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم
30128
.
فإذا لم يطلقك هذا الشخص، فإنك لا تزالين في عصمته، ويمكنك رفع أمرك إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية لتنظر في الأمر، وراجعي الفتوى رقم:
12338
، فهي تتعلق بزوجة المفقود وحكمها.
والله أعلم.