عام

رجل كان يتناوب في سواقة السيارة مع ابنه فحصل ما لا يحصل إلا بقدر، حيث انكسرت عجلة السيارة، وخرجت من مكانها نهائيًا دون أي سبب، علمًا أنه لم يكن يسرع، ولم تتجاوز سرعته 60 كيلو في طريق سريع، ولم يرتكب أي خطأ، ولكن قدر الله نافذ، فنتج عن ذلك الحادث وفاة زوجته واثنين من أبنائه، وأصيب هو بشلل، ويحتاج إلى عمليات عديدة، فهل عليه كفارة؟ وإذا كانت عليه كفارة وعجز عن الصيام فما الحكم هنا - جزاكم الله خيرًا -؟

رقم الفتوى: 247222
دلالات الفتوى:# السيارة،# السلامة،# الاحتراز# السيارة# نهائيًا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر من الحال المسؤول عنه أن السائق قد أخذ بأسباب السلامة، وانتفى عنه التفريط ـ إذا كان خروج الإطار ليس ناتجًا عن إهماله، وتفريطه في تفقده ـ. وعليه، فلا تلزمه دية، ولا كفارة، لموت أحد بسبب الحادث، فإن حدوث أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان لا يستطيع دفعه، ولا الاحتراز منه، يرفع عنه مسؤولية الضمان، بناء على قاعدة: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه ـ وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 15533 ، 134948 ، 206254 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة