عام

هل يجزئ التيمم عند إرادة الجماع أن استحال الغسل من الحيض؟

رقم الفتوى: 247087
دلالات الفتوى:# زوجها# باستعمالها# ويجامعها# والنفساء# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا طهرت المرأة من حيضها، وتعذر عليها أن تغتسل، وأراد زوجها جماعها، فإنها تتيمم ويجامعها زوجها إن شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء، أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض، أو برد شديد تتيمم، وتوطأ بعد ذلك، هذا مذهب جماهير الأئمة . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة