عام

اختلفت أنا وزوجتي، وأثناء النقاش قلت لها: شكلك تريدين الطلاق، فما الحكم؟.ولكم خالص الشكر.

رقم الفتوى: 246280
دلالات الفتوى:# الطلاق،# تريدين# الطلاق# الحكم؟ولكم# بالمعروف،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك لزوجتك: شكلك تريدين الطلاق ـ ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه، وإنما هو خبر أو استفهام عن رغبتها في الطلاق، فلا يترتب عليه طلاق، ولا يلزمك شيء بهذا القول، وننبه إلى وجوب المعاشرة بالمعروف، والحرص على معالجة الخلافات بالحكمة والوسائل المشروعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة