الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً. قال
شيخ الإسلام
رحمه الله:
وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
-أحدها: تباح.
-والثاني: تباح في السيف خاصة.
-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان
عثمان بن حنيف
في سيفه مسمار من ذهب.
-الرابع:وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.
وحديث
" لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة "
وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام
أحمد
في مسنده.
والله أعلم