عام

هل يمكن أن يكون زوجي ( محرماً للذهاب إلى عمرة) لابنة عمي التي هي أختي من الرضاعة؟

رقم الفتوى: 24606
دلالات الفتوى:# محرماً# الرضاعة؟# والصلاة# والسلام# الأسفار

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن زوجك لا يعتبر محرماً شرعياً لتلك المرأة. وعليه، فلا يجوز أن تسافر معكم على اعتبار أنه محرم لها يبيح وجودها معها إلى السفر إلى الحج أو العمرة أو غيرها من الأسفار التي يشترط لها وجود محرم، وراجعي الفتوى رقم: 1067 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة