عام

امرأة وهبت لابنتها ذهبا لتتزوج، فقبضته البنت، لكن البنت توفيت قبل الزواج.فهل يعود الذهب للأم؟ أم يقسم كتركة؟و شكرا.

رقم الفتوى: 246055
دلالات الفتوى:# الذهب# البنت،# البنت# لأمها# عشرين

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كانت تلك المرأة قد وهبت الذهب - وهي في غير مرض مخوف - وحازت البنت الذهب بإذن أمها، فقد تمت الهبة، وصار الذهب ملكا للبنت، ولم يعد ملكا لأمها. جاء في الروض المربع في باب الهبة: وتلزم بالقبض بإِذن واهب؛ لما روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ... اهــ . فإذا ماتت البنت، فإنه يعتبر من جملة تركتها، ويقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، وليس لأمها من ذلك الذهب إلا نصيبها الشرعي في الميراث. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة