عام

هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها؟ أو تتصدق عليه؟

رقم الفتوى: 2450
دلالات الفتوى:# للزوجة# زوجها# مسعود# تصدقت# عليهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والدليل على ذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبيّ الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" رواه البخاري. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة