الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من المسابقات محرم في الشرع، سواء كانت الجائزة من المتسابقين، أم من طرف خارجي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل، والخف، والحافر، وبهذا قال الزهري،
قال في المغني: المراد بالنصل هنا: السهم ذو النصل، وبالحافر: الفرس، وبالخف: البعير، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به، وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، والخف، والنصل، والقدم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر، إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث عائشة - رضي الله عنها -
. اهـ.
وراجع للفائدة حول أحكام المسابقات الفتوى رقم:
26712
.
والله أعلم.