الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد الذي اشتريته إن كان سلسلة أو سوارا، فلا يجوز لبسه للرجال، ويلحقك الإثم أنت فقط دون أمك، لما فيه من التشبه بالنساء، قال
النووي
ـ رحمه الله ـ في المجموع شرح المهذب:
قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول، لأن في هذا التشبه بالنساء، وهو حرام
. انتهى.
وكذلك يلحقك الإثم من جهة ثانية، وهي إذا كنت قد لبست هذا العقد من الذهب، فإن الذهب محرم على الذكور، لما رواه
أحمد
وأصحاب السنن:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي
. صححه
الألباني
وغيره.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم:
27045
.
والله أعلم.