عام

أعلم أن الصلاة تقطع بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود.ولكن سؤالي: إذا كان المصلي يضع سترة بينه وبين القاطع، ولكنها لم تكف، فمر قاطع للصلاة، ولكن لم يكن مرورا كاملا، ولكن مر من نصف موضع السجود أو على آخره. فهل تقطع الصلاة؟جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 242308
دلالات الفتوى:# الصلاة# المرأة،# والفتوى# بمرور# الصلاة؟جزاكم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تحدثنا فيها حول ما يقطع الصلاة، وقد رجحنا أن المرأة، والكلب، والحمار لا تقطع الصلاة. وأن المقصود بالقطع الذي ورد في بعض النصوص: نقص الأجر بشغل القلب بمرور أحدها؛ وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم: 32586 ، والفتوى رقم: 126533 ، والفتوى رقم: 145391 . وسواء كان المرور من نصف موضع السجود، أو دونه، أو أكثر منه، فكل ذلك لا يقطع الصلاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة