عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 242125
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# الوارث؛# ولزوجته

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة، والبنت، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لشقيقه، وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما: لأم الميت سدسها, ثمانية وعشرون سهما. ولزوجته ثمنها, واحد وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 أم 4 28 زوجة 3 21 3 أبناء بنت 17 102 17 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة