الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة، والبنت، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... ) النساء : 11 , ولا شيء لشقيقه، وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهــ.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:
لأم الميت سدسها, ثمانية وعشرون سهما.
ولزوجته ثمنها, واحد وعشرون سهما.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 * 7
168
أم
4
28
زوجة
3
21
3 أبناء
بنت
17
102
17
والله أعلم.