عام

كنت في حالة غضب شديد، فقلت لزوجتي: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ وندمت على هذا القول، فرفضت ولم ترد الطلاق. فهل حصل الطلاق أم لا؟.وشكرا جزيلا.

رقم الفتوى: 242116
دلالات الفتوى:# الطلاق# قَالَ# المحكمة# أطلقك# الغضب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يقع الطلاق بقولك لزوجتك: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ لأنّ هذا القول وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490 . وننبهك إلى أنّ الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ . رواه البخاري . قال ابن رجب : فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرّز منه جماع الخير . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة