الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجوز له أن يتحلل من النذر إلا عند العجز عنه فمن عجز فعليه كفارة ككفارة اليمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
19407
18948
11339
3723
1125
والله أعلم.