عام

أريد أن أسأل عن حد متابعة الإمام في الصلاة؟وما رأي الشيخ العثيمين، وابن تيمية في هذا الأمر؟!وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 241735
دلالات الفتوى:# الْإِمَامِ# المتابعة# الْمَأْمُومِ# ابْتِدَاءُ# متابعة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فحد متابعة المأموم لإمامه، بينه الفقهاء، ومنهم الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- حيث قال في الشرح الممتع: المتابعة هي السُّنَّةُ، ومعناها: أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالِ الصَّلاةِ فَوْرَ شروعِ إمامِهِ، لكن بدون موافقةٍ . اهــ. وقال أيضا في بيان حدها: أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه، ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه، ولا يتخلف، وبهذا تتم المتابعة . اهــ. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في بيان ضابط المتابعة: ( بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ) أَيْ الْمَأْمُومِ (عَنْ ابْتِدَائِهِ) أَيْ الْإِمَامِ: أَيْ ابْتِدَاءِ فِعْلِ الْإِمَامِ (وَيَتَقَدَّمُ) ابْتِدَاءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ (عَلَى فَرَاغِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفِعْلِ . اهــ. وفي الموسوعة الفقهية: وَالْمُتَابَعَةِ أَلاَّ يَحْصُل فِعْلٌ مِنْ أَفْعَال الْمُقْتَدِي قَبْل فِعْل الإْمَامِ . اهـ. وكلام الفقهاء يدور حول ما ذكرناه آنفا, ولم نقف على تعريف للمتابعة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة