الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لكل من أبيه وأمه سدسا من ماله، فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12 , والباقي للبنات والابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... ) النساء : 11 , ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأم سدسها: عشرون سهما. وللأب سدسها: عشرون سهما. وللزوجة: ثمنها, خمسة عشر سهما. وللابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 * 5
120
أم
4
20
أب
4
20
زوجة
3
15
ابن
3 بنات
13
26
39
والله أعلم.