الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، كما بينا في الفتوى رقم:
7170
، وعليك التوبة منها، وإنما يفسد الصوم بالاستمناء إذا خرج المني، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
113355
.
ويلزمك أن تقضي حتى يغلب على ظنك أنك صمت عدد الأيام التي أفطرت فيها، كما بينا في الفتوى رقم:
10509
.
وإذا وجب عليك القضاء فلم تقض حتى دخل رمضان آخر: وجبت عليك كفارة - إن كنت أخرت القضاء لغير عذر، ولم تكن جاهلًا بوجوب القضاء قبل دخول رمضان آخر - والكفارة هي إطعام مسكين مدًّا من طعام، وهو ما يعادل
750 جرامًا تقريبًا عن كل يوم.
وأما إن كان تأخير القضاء لعذر - كمرض، أو نسيان، أو جهل - فلا كفارة عليك، وعليك القضاء فقط، كما بينا في الفتوى رقم:
202741
.
واعلم أن كفارة التأخير لا تتضاعف بتعدد السنين، وراجع الفتوى رقم:
122779
.
والله أعلم.