عام

توفي رجل عن أخت شقيقة، وأخ من الأب، وأخت من الأم، فكم نصيب كل واحد منهم من الإرث؟ أرجو التوضيح.

رقم الفتوى: 241000
دلالات الفتوى:# وَلَهُ# أُخْتٌ# وللأخت# تعالى# مِّنْهُمَا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيمن ذكر, فللأخت الشقيقة نصف تركته فرضًا؛ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}. وللأخت لأم السدس فرضًا، لقول تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، وقال خليل : والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا. وما بقي بعد فرض الشقيقة، والأخت للأم فهو للأخ لأب تعصيبًا؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل المسألة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم: للشقيقة: نصفها - ثلاثة أسهم - وللأخت لأم: سدسها سهم واحد، يبقى سهمان هما نصيب العاصب – الأخ لأب -. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة