الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
41520
، أن إخبار المسكين عن نفسه بأنه مسكين مقبول إذا لم يكن ظاهره يخالف دعواه.
وعليه، فيجوز إعطاء الكفارة لهذه السائلة طالما لم تشهد الحال بخلاف ذلك.
وقد بينا في الفتوى رقم:
136146
، أنه لا مانع من إعطاء الكفارة لعائلة واحدة، وأن يُحسب كل فرد صغير، أو كبير مسكيناً، طالما اتصف بالمسكنة.
وقد بينا في الفتوى رقم:
231607
، أن الأصل هو تمليك الطعام.
وذكرنا الخلاف في إباحة الطعام هل تجزئ أم لا؟ فإن قلنا بالإجزاء، فالواجب أن تغديهم، وتعشيهم، كما بينا في الفتويين رقم:
145587
، ورقم:
139570
.
وعليه، فلابد أن تكون السندوتشات تكفي غداء، وعشاء، وتكون من أوسط طعام أهلك أو أهل بلدك، وهذا هو ضابط نوع الإطعام، وأما إخراج قيمة الكفارة مالاً: فهو جائز للحاجة أو للمصلحة، كما رجحه شيخ الإسلام
ابن تيمية،
وقد بيناه في الفتوى رقم:
204904
.
وهل يجوز أن يُعطى بعض المال، وبعض القيمة ـ كالصورة التي ذكرتها في سؤالك؟ الظاهر جواز ذلك عند من يُجيز إخراج القيمة، قال
ابن عابدين
الحنفي:
ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه.
انتهى.
والأولى العدول عن ذلك إلى إخراج مد من طعام خروجاً من الخلاف، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
2053
.
والله أعلم.