الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بذلتم ما في وسعكم للوصول إلى صاحب هذا الحق فلم تستطيعوا، وحصل اليأس من الوصول إليه، فلتتصدقوا به عنه، قال
البهوتي
في كشاف القناع عن متن الإقناع:
(وليس لمن هي) أي: الغصوب، والأمانات المجهولة أربابها (عنده أخذ شيء منها) ولو كان (فقيرًا) من أهل الصدقة، قال ابن رجب: الديون المستحقة كالأعيان، يُتصدق بها عن مستحقها، نص عليه.
اهـ.
فإن ظهر بعد ذلك: فإن شاء أمضى الصدقة، وكان له أجرها، وإن شاء أخذ حقه، ويكون أجر الصدقة لكم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
45788
،
115952
،
9889
.
والله أعلم.