الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلزمك الكفارة المبينة في الفتوى رقم:
17085
، والفتوى رقم:
10651
، والفتوى رقم:
407152
.
وعليك أن تصوم الشهرين في أسرع وقت يتسنى لك فيه الصيام، ولا تنتظر في صيامك شهراً أو أياماً بعينها.
والله أعلم.