عام

ما حكم تقليد الرجل لصوت المرأة؟ وأيضاً ما حكم سماع مقطع صوتي لرجل يعمل مقلبا لصديقه بصوت امرأة؟

رقم الفتوى: 239980
دلالات الفتوى:# التشبه# انتهى# الفتوى# الرجل# يجوز؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتقليد الرجل لصوت الأنثى، لا يجوز؛ لأنه داخل في التشبه المنهي عنه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وراجع الفتوى رقم: 177945 . وسماع مثل هذه المقاطع المسؤول عنها لا يجوز؛ لما فيها من مخالفات شرعية كالاستهزاء بالآخرين. وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه . انتهى. وتزداد حرمة ذلك إن كان القصد منه إثارة الشهوة. وراجع الفتوى رقم: 129825 . ولا يشترط قصد التشبه، بل يحرم التشبه ولو بلا قصد. قال ابن تيمية في الكلام على التشبه بالكفار: وسواء قصد المسلم التشبه بهم، أو لم يقصد ذلك، بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم. انتهى. وقال ابن عثيمين : إذا حصل التشبه حصل المحذور، وثبت حكمه سواء بقصد أو بغير قصد. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة