الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 2- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(بنت ابن) العدد 2(أخت شقيقة) العدد 1- إضافات أخرى :المتوفاة امرأة، وابنها الوحيد توفي قبلها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابنها الذي مات قبلها ليس له شيء من تركتها؛ إذ المتقدم موتًا لا يرث المتأخر, وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناتها الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء: 11}, والباقي لابني الابن، وبنتي الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}, ولا شيء للشقيق والشقيقة؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الابن, قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهـ.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا:
للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة. ولكل ابن ابن سهمان. ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة
الورثة / أصل المسألة
3 * 6
18
3 بنات
2
12
ابنا ابن
بنتا ابن
1
4
2
والله تعالى أعلم.