عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 2- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(بنت ابن) العدد 2(أخت شقيقة) العدد 1- إضافات أخرى :المتوفاة امرأة، وابنها الوحيد توفي قبلها.

رقم الفتوى: 239275
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الابن# الورثة# النساء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فابنها الذي مات قبلها ليس له شيء من تركتها؛ إذ المتقدم موتًا لا يرث المتأخر, وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناتها الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لابني الابن، وبنتي الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعموم قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء للشقيق والشقيقة؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الابن, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهـ. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا: للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة. ولكل ابن ابن سهمان. ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الورثة / أصل المسألة 3 * 6 18 3 بنات 2 12 ابنا ابن بنتا ابن 1 4 2 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة