الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يأثم من مسح على الجورب صيفًا وشتاء، ما دام مراعيًا الضوابط والشروط الشرعية للمسح, وانظري الفتوى رقم:
234400
عن الشروط الواجب توافرها في المسح على الجورب, والفتوى رقم:
226723
عن جواز المسح على الخفين والجوربين من غير حاجة.
والله تعالى أعلم.