عام

هل يأثم العبد خلال فصل الشتاء إن هو مسح على الجوارب طول الوقت؛ بسبب البرد الشديد، مع مراعاة نزعها بعد اليوم والليلة؟

رقم الفتوى: 239260
دلالات الفتوى:# الجورب# المسح# والجوربين# والليلة؟# الجوارب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يأثم من مسح على الجورب صيفًا وشتاء، ما دام مراعيًا الضوابط والشروط الشرعية للمسح, وانظري الفتوى رقم: 234400 عن الشروط الواجب توافرها في المسح على الجورب, والفتوى رقم: 226723 عن جواز المسح على الخفين والجوربين من غير حاجة. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة