الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه إذا كان الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، فلا يلزمه أن يعطيها مصروفا خاصا بها، إلا أن يتبرع بذلك فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم:
132322
.
وأما المتاجرة في الحلي: فلا حرج فيها شريطة توفر الضوابط الشرعية في بيعه وشرائه بالأوراق النقدية المتعامل بها وانظري الفتوى رقم:
134880
.
وأما بيع الحلي للكفار: فلا حرج فيه، لكن لو علم أو غلب على الظن أن المشتري يريد الحلي ليستخدمه استخداما محرما فلا يجوز بيعه له، قال
الدسوقي
المالكي:
يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز
.
ولو جهل الحال فيراعى الغالب على حال الناس، فبه تتحقق غلبة الظن المعتبرة، إذ الحكم للغالب، والنادر لا حكم له، قال
القرافي
في الفروق:
الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة
...
وانظري الفتوى رقم:
75615
.
والله أعلم.