عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(عم شقيق للأب) العدد 4(عم أخ للأب من الأب) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء:(أم)(أخت شقيقة) العدد 4

رقم الفتوى: 238285
دلالات الفتوى:# أربعة# للأعمام# العدد# بالسوية# والباقي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}. ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضًا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الجمع من الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}. قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان, فالثلاث أختان فصاعدًا . اهـ. والباقي للأعمام الأشقاء تعصيبًا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء للأعمام من الأب؛ لأنهم محجوبون بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللشقيقات ثلثاها, ستة عشر سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة, والباقي أربعة أسهم للأعمام الأشقاء, لكل واحد منهم سهم واحد, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 4 24 أم 1 4 4 شقيقات 4 16 4 أعمام أشقاء 1 4 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة