الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء: 11}.
ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضًا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الجمع من الأخوات:
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
{النساء:
176}.
قال
ابن قدامة
في المغني:
وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان, فالثلاث أختان فصاعدًا
. اهـ.
والباقي للأعمام الأشقاء تعصيبًا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
ولا شيء للأعمام من الأب؛ لأنهم محجوبون بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللشقيقات ثلثاها, ستة عشر سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة, والباقي أربعة أسهم للأعمام الأشقاء, لكل واحد منهم سهم واحد, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
6 * 4
24
أم
1
4
4 شقيقات
4
16
4 أعمام أشقاء
1
4
والله أعلم.