عام

كم تبلغ زكاة مرتب يبلغ: 4922 جنيها؟.

رقم الفتوى: 238276
دلالات الفتوى:# الزكاة# جراما# الفتويين# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فنريد أولا التنبيه إلى أن المرتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا ـ أي ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ وحال عليه الحول بالأشهر القمرية, ومقدار زكاته حينئذ ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ فلو فرض أن المبلغ المذكور بالغٌ النصاب ـ حسب سعر الذهب والفضة عندكم ـ وحال عليه الحول، فإن مقدار الزكاة فيه هي 123.05 جنيه وانظر الفتويين رقم: 189049 ، ورقم: 184681 ، عن زكاة الراتب: شروطها وطريقة حسابها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة