عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 3(أخ من الأب) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء:(أم)(أخت شقيقة) العدد 2(أخت من الأب) العدد 2

رقم الفتوى: 238273
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# للإخوة# ثمانية# للميت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}. والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا: للأم سدسها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة