عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 238129
دلالات الفتوى:# العدد# بالسوية# الثلثين# والحديث# والباقي

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. ولابنتيه الثلثان فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين . والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين . اهـ. والباقي للأخوات الشقيقات ـ تعصيبا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن . والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ. ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات . فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنتين ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهما أربعة وعشرون, والباقي خمسة عشر سهما للشقيقات الثلاث, لكل واحدة منهن خمسة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 زوجة 3 9 بنتان 16 48 3 أخوات شقيقات 5 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة