الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم:
22697
، وتوابعها أن عبارة "ذُبح على الشريعة" ونحوها كاف للحل، ما لم يعرض أمر يٌغلب على الظن خلافه، وعليه فالأصل الحل، والورع عنها مشروع؛ وراجعي الفتوى رقم:
162033
. وقد بينا حكم الأكل من هذه المطاعم بالفتوى رقم:
198339
،
178229
.
والمرق تابع للحم حلاً وحرمة، وقد بينا بالفتوى رقم:
55731
تحريم المرقة المصنوعة بلحم لم يذك ذكاة شرعية.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم:
233680
.
والله أعلم.