عام

ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده ؟

رقم الفتوى: 23724
دلالات الفتوى:# الغرر# وعرفه# المعاملات،# المعاوضات،# الإسلامي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر ، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل. وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة. وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته. وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره. وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط: 1- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد. 2- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة. 3- ألاَّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة. 4- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة