عام

هل يجوز صبغ اللحية بألوان غير لون الحناء كالألوان التي شاعت في الآونة الأخيرة مثل الأزرق والأصفر؟

رقم الفتوى: 23721
دلالات الفتوى:# السواد# كالألوان# والأصفر؟# وغيرهما،# كالثغامة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيستحب تغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة وغيرهما، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد. فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل، وهو الإباحة مالم يكن تشبهًا بالكفار، فيما هو من خصائصهم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة