عام

لدي خاتم عليه وجه من الابتسامات التي لونها أصفر، فهل يجوز لي لبسه؟.

رقم الفتوى: 237007
دلالات الفتوى:# واستعمالها،# الابتسامات# والصلاة# والسلام# فالأولى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأولى ترك ذلك، لا سيما مع عدم الحاجة إليه، وإن كان المُفتى به عندنا جواز رسم ناقص الصورة، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 222169 ، 46246 ، 225823 . وإذا جاز رسمها جاز اتخاذها واستعمالها، هذا إذا كان الخاتم مما يجوز لبسه لخلوه من الذهب بالنسبة للرجال، وإلا فلا يجوز لبسه أصلا والله أعلم.

فتاوى ذات صلة