الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى عيون المرأة المنتقبة ومحاجرها إن كان لشهوة فمحرم. قال
الخطيب الشربيني-
رحمه الله- في مغني المحتاج:
النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ، غَيْرَ زَوْجَتِهِ، وَأَمَتِهِ.
انتهى.
وإن كان لحاجة فهو جائز، كالنظر حال البيع والشراء؛ وانظر الفتوى رقم:
41873
. وإن كان بلا شهوة لغير حاجة فغير جائز أيضا. قال
الشربيني
رحمه الله:
هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْمُنْتَقِبَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا أَوْ لَا؟. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ
خَنَاجِرٍ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ
. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
179851
.
والله أعلم.