الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 4(زوج)- للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد 3(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث - وكذا جمع من الإخوة - قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء: 11}, ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}, ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء: 11}, والإخوة والأخوات عصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا لا يبقى لهم شيء، فيسقطون.
والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهمًا:
للأم منها: ستة أسهم, وللزوج منها: تسعة أسهم, وللبنات منها: أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
12/13 * 3
39
أم
2
6
زوج
3
9
3 بنات
8
24
والله تعالى أعلم.