عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 8-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 7(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 236245
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الورثة# النساء# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وأربعة وثمانين سهما: للزوجة ثمنها: ثلاثة وعشرون سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / اصل المسألة 8 * 23 184 زوجة 1 23 8 أبناء 7 بنات 7 112 49 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة