عام

بعد لبس الجورب على طهارة، يحدث أن ينزع الإنسان كل ثيابه لتغييرها دون نزع الجورب، وهذا قبل انتهاء مدة المسح، فهل أستطيع المسح عليهما بعدها؟.

رقم الفتوى: 236020
دلالات الفتوى:# الجورب# المسح،# الفتوى# المسح# لتغييرها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 164641 ، جواز مسح الجورب. وأما نزع الملابس عدا الجورب: فلا يمنع الترخص برخصة المسح، ولم يذكره الفقهاء في مبطلات المسح، فلك المسح إلى انقضاء المدة، وراجع الفتوى رقم: 12368 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة