الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبيلان هما القبل والدبر، وما خرج منهما يشمل الآتي:
أولاً: البول: والدليل على نقضه للوضوء حديث
صفوان بن عسال
رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
ثانياً: الغائط: والدليل على نقضه الوضوء حديث
صفوان بن عسال
السابق.
ثالثاً: الريح : لحديث
أبي هريرة
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
رواه
البخاري ومسلم
واللفظ
للبخاري.
رابعاً: المني والمذي والودي: والدليل على نقضها للوضوء حديث
علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال:
كنت رجلاً مذاء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي ففيه الوضوء.
أخرجه
أحمد
في مسنده وصححه
الأرناؤوط.
وعن
ابن عباس
رضي الله عنهما قال:
المني والودي والمذي فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة.
خامساً: الدم، والدليل على أن خروجه من الفرج ناقض للوضوء، أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
سادساً: قد يخرج من السبيلين شيء نادر كحصى أو دود، وهذا ينقض قياساً على ما ذكر.
وبهذا تبين أن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.
والله أعلم.