عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 6(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 235828
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الورثة# النساء# سهمان

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11. فتقسم التركة على ستة عشر سهما: للزوجة ثمنها: سهمان. ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16 زوجة 1 2 4 أبناء 6 بنات 7 8 6 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة