الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
140180
، كفاية الماء في إزالة النجاسة، وعدم لزوم استعمال الصابون.
وبينا في الفتويين التاليتين:
101356
،
173583
، حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء.
والخلاصة أن الماء الطهور وحده مطهر ولا داعي للصابون وأن ما تطاير من الماء حال الاستنجاء حكمه الطهارة ما لم يتيقن خلافها.
والله أعلم.