عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 2

رقم الفتوى: 235675
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# تعالى# وثلاثون# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على ستمائة وأربعة وعشرين سهما: للأم سدسها: مائة وأربعة أسهم. وللزوجتين ثمنها: ثمانية وسبعون سهما, لكل واحدة منهما تسعة وثلاثون. ولكل ابن ثمانية وستون سهما, ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 26 624 أم 4 104 زوجتان 3 78 4 أبناء 5بنات 17 272 170 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة