عام

هل طلاء الأظافر والصبغ ومساحيق المكياج من الروج والبودرة حلال للزوج ولا تعتبر من تستخدمها لزوجها من مغيرات خلق الله تعالى؟.

رقم الفتوى: 235282
دلالات الفتوى:# تعالى،# وراجعي# والبودرة# تستخدمها# المذكورة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن المعروف أن هذه الأنواع المذكورة من الزينة ليست ثابتة ولا بقاء لها، ولا يوجد نهي خاص عن أعيانها، وبالتالي فلا تدخل في التغيير المحرم لخلق الله تعالى، قال القرطبي : قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره . اهـ. وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 117820 . وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 664 ، 32459 ، 104253 ، 211300 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة