عام

بنيت مبنى بغرض التأجير، ودفعت التكلفة على أقساط لمدة سنتين، ولم يتم إيجاره، فقررت البيع.ما هي الزكاة المستحقة عليه؟

رقم الفتوى: 235264
دلالات الفتوى:# الزكاة# التأجير،# المستحقة# الإيجار،# التكلفة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا تجب عليك الزكاة في المبنى المشار إليه، إلا بعد أن تبيعه، ويحول الحول على ثمنه، أو ما يبقى منه إن كان بالغا النصاب بنفسه، أو بضمه لنقود أخرى قد حال حولها عندك. فتزكيه حينئذ، وتخرج منه ربع العشر أي 2.5 % ؛ وانظر الفتوى رقم: 33335 عن حكم زكاة من بنى عقارا بنية الإيجار، ثم غير نيته لبيعه. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة