عام

هل يجوز للمرأة خلع الحجاب تحت أي ظروف ( عمل زوجها وما إلى ذلك لفترة زمنية محددة ) ؟

رقم الفتوى: 23507
دلالات الفتوى:# الأحزاب# تعالى# سَأَلْتُمُوهُنَّ# الْمُؤْمِنِينَ# جَلابِيبِهِنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمسلمة أن تنزع حجابها لحظة واحدة أمام الرجال الأجانب، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59]. وقوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]. وبهذا يعلم حرمة نزع المرأة للحجاب مهما كانت الظروف، الأسباب، الدواعي.. اللهم إذا دعت إلى ذلك ضرورة كالعلاج عند طبيب، وما أشبه ذلك، فإنه والحالة هذه يجوز، لقوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. أما إذا كانت بحضرة النساء أو المحارم فقط، فلا حرج في نزعه بشرط أمن الفتنة من الجميع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة