الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
...} النساء : 12 , والباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه. ولا شيء لابن الابن؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه.
جاء في الموسوعة الفقهية:
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ
.. اهــ.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.
ولكل ابن سبعة أسهم.
وهذه صورتها :
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 3
24
زوجة
1
3
3 أبناء
7
21
والله تعالى أعلم