عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3(ابن ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 234778
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# تعالى# الْعَصَبَاتِ،# التاليةللميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...} النساء : 12 , والباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء لابن الابن؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه. جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ .. اهــ. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم. ولكل ابن سبعة أسهم. وهذه صورتها : جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 3 24 زوجة 1 3 3 أبناء 7 21 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة