الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول منك كناية تحتمل الطلاق، والكناية مع النية يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم:
188847
.
وعليه فقد طلقت زوجتك، وإن كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم:
54195
.
وإذا لم تراجع زوجتك وبانت منك، فإن حضانة الولد الصغير لها، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم:
9779
.
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
وأما بخصوص كيفية التعامل مع المرأة الناشز فراجع الفتوى رقم:
1103
.
والله أعلم.