عام

توضأت ولبست الجوارب، فأذن المؤذن وصليت وأنا طاهرة، ولم ينتقض الوضوء قبل لبس الجوارب، فإذا انتقض الوضوء فهل أمسح على الجوارب؟

رقم الفتوى: 234472
دلالات الفتوى:# الوضوء# المسح# الجوارب،# الجوربين# والفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت قد لبست الجورب بعد الانتهاء من الوضوء: فإنه يجوز لك إذا انتقض وضوؤك أن تمسحي عليه، ولا يجب عليك خلعه لغسل الرجلين, وانظري الفتوى رقم: 116738 في كيفية المسح على الجوربين, والفتوى رقم: 5799 في الشروط الواجب توافرها في الجورب؛ حتى يصح المسح عليه, والفتوى رقم: 149801 في مدة المسح على الجوربين. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة