عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أب)- للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 234379
دلالات الفتوى:# سهمًا# وعشرون# تعالى# النساء# العدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11}, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا: للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهمًا. وللأب سدس آخر: ثمانية وعشرون سهمًا. وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهمًا. ولكل ابن ستة وعشرون سهمًا, ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 أم 4 28 أب 4 28 زوجة 3 21 2 ابن 3 بنت 13 52 39 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة