الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما تسألين عنه في الفتوى رقم:
172921
، وما أحيل عليه فيها، فلتراجعيها.
كما سبق في الفتويين رقم:
8374
، ورقم:
125815
، حكم الدعاء بالفرقة بالموت.
وعلى ذلك، فلا يجوز الدعاء باللهم أرملة ولا مطلقة.
والله أعلم.